نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985

عنوان التشريع: نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-14 00:00:00

مادة 1
أولاً ­ الدفاتر والمستندات المطلوبة لأغراض هذا النظام هي :
أ ­ دفتر اليومية العام وأي دفتر يومية مساعد تقتضيه طبيعة العمل كدفتر يومية الصندوق، ويومية المشتريات ويومية المبيعات وغيرها .
ب ­ دفتر الأستاذ العام وأي دفتر من دفاتر الأستاذ المساعدة التي تقتضيها طبيعة العمل، كدفتر أستاذ الموجودات الثابتة ودفتر أستاذ الذمم ودفتر أستاذ المخازن وغيرها .
جـ ­ الدفاتر المخزنية (دفتر المواد الأولية ودفتر البضاعة التامة الصنع ودفتر البضاعة المشتراة لغرض البيع وغيرها) .
د ­ محافظ المراسلات والمستندات الأخرى على أن يتم حفظها بشكل متسلسل وحسب تاريخ إعداد كل منها أو صدورها .
ثانياً : تعتبر البطاقات المستعملة بدلاً من الدفاتر المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة بحكم الدفاتر على أن تكون هذه البطاقات متسلسلة حسب قدم تاريخها وتجلد بطاقات كل سنة في نهاية السنة التي تعود لها .

مادة 2
أولاً ­ تمسك الدفاتر باللغة العربية .
ثانياً ­ يصدق دفتر اليومية من الكاتب العدل حسب قانون التجارة .
ثالثاً ­ يشمل التصديق البطاقات المستخدمة بدلاً من دفتر اليومية على أن يكون ذلك في نهاية السنة وبعد تجليدها .
رابعاً ­ يجب أن تكون الدفاتر خالية من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تسمح بها أصول مسك الدفاتر .

مادة 3
إذا مسك المكلف حساباته على جهاز الحاسب الالكتروني بدلاً من الدفاتر المذكورة في المادة الأولى من هذا النظام فيشترط لذلك :
أولاً : تنظيم دفتر اليومية على شكل أوراق متسلسلة تظهر فيها جميع قيود اليومية بشكل يمكن مراجعتها وتدقيقها على أن ترزم هذه الأوراق حسب تسلسلها التاريخي وتجلد وتصدق من الكاتب العدل في نهاية كل سنة مالية تعود لها .
ثانياً : تكون نتائج (مخرجات) الحاسب الالكتروني بالنسبة لحاسبات الأستاذ على شكل كشوف تحتوي على مفردات القيود الحسابية للمعلومات التي تخص كل حساب وحسب التسلسل التاريخي لحدوثها .
ثالثاً : يلزم المكلف بتقديم دليل التبويب الحسابي المستخدم على جهاز الحاسب الإلكتروني في تنظيم حساباته إلى السلطة المالية للمصادقة عليه قبل استخدامه على أن تخبر هذه السلطة مسبقاً عن كل تعديل يطرأ عليه .

مادة 4
تمسك وتحفظ الدفاتر التجارية والمستندات والمراسلات التي تخص أعمال المكلف في محل عمله أو أي محل آخر في العراق مثبت لدى السلطة المالية .

مادة 5
أولاً : لا يحق للمكلف إتلاف الدفاتر والمستندات والمراسلات الواردة في هذا النظام أو التصرف بها بأي شكل ما لم يحصل على موافقة السلطة المالية بطلب تحريري إلا إذا مضت عليها مدة تزيد على سبع سنوات من انتهاء السنة الحسابية التي تعود لها المكتسبة تقديراتها الدرجة القطعية .
ثانياً : للمكلف أن يحتفظ بالصورة بدل الأصل خلال المدة المذكورة في البند أولاً من هذه المادة .

مادة 6
أولاً : للسلطة المالية، بأمر تحريري، إيفاد من يمثلها لزيارة محلات أعمال المكلفين للاطلاع على طبيعة هذه الأعمال وفحص الدفاتر والمستندات والمراسلات والاستفسار عن كل ما له علاقة بأعمال المكلف ونشاطاته وعلى المكلف أو من يقوم مقامه أو يعمل بمعيته أن يبدي التسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة ممثل السلطة المالية وإجابته على جميع الأسئلة المتعلقة بتلك المهمة .
ثانياً : لممثل السلطة المالية أن يجلب إلى دائرته ما يراه مهماً من دفاتر أو مستندات أو مراسلات المكلف مهما من دفاتر أو مستندات أو مراسلات المكلف لتدقيقها على أن ينظم بذلك محضر تحريري بالتسليم والتسلم يوقع من ممثل السلطة المالية والمكلف أو من يقوم مقامه أو يعمل بمعيته وتعطى لهم نسخة منه .

مادة 7
أولاً : على المكلفين أدناه مسك الدفاتر التجارية والمستندات المبينة في هذا النظام حسب القواعد الواردة فيه وتقديم حساباتهم الختامية إلى مركز الهيئة العامة للضرائب أو فروعها المسجلين فيها بعد تدقيقها وتصديقها من مراقب حسابات .
أ ­ الشركات الوارد ذكرها في المادة ­ 6 ­ من قانون الشركات رقم 36/1983 .
ب ­ فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية المشمولة بنظام فروع الشركات الأجنبية الصادر حسب أحكام المادة 206 من قانون الشركات .
جـ ­ الشركة البسيطة المنصوص عليها في المادة 174 من قانون الشركات والمشاركات الأخرى أياً كان نوعها إذا كان رأسمال كل منها (30000) ثلاثين ألف دينار فأكثر .
د ­ الأشخاص المسجلين في الغرف التجارية والصناعية من الصنفين الأول والثاني بالنسبة للتجار ولمن تكون كلفة مشروعه (30000) ثلاثين ألف دينار فأكثر بالنسبة للصناعيين .
هـ ­ المستوردين الذين يبلغ مجموع استيرادهم (عدا الرسم الكمركي) خلال السنة (50000) خمسين ألف دينار فأكثر والمصدرين الذين يبلغ مجموع قيمة البضائع المصدرة من قبلهم خلال السنة (50000) خمسين ألف دينار فأكثر .
و ­ المقاولين والمتعهدين الأصليين والثانويين المصنفين من وزارة التخطيط .
ز ­ أصحاب دور السياحة والتسلية والترفيه، كدور السينما والمنتديات والملاعب وكذلك الفنادق المصنفة بثلاث نجوم فأكثر .
ح ­ أصحاب المطاعم من الدرجتين الممتازة والأولى .
ط ­ أصحاب المستشفيات الأهلية والمذاخر .
ثانياً : على المكلفين أدناه مسك الدفاتر التجارية المبينة في هذا النظام حسب القواعد الواردة فيه وتقديم حساباتهم الختامية إلى مركز الهيئة العامة للضرائب وفروعها المسجلين فيها معدة حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها ولا يشترط أن تكون هذه الحسابات مدققة ومصدقة من أحد مراقبي الحسابات .
أ ­ الشركة البسيطة المنصوص عليها في المادة 174 من قانون الشركات وكذلك المشاركات الأخرى أياً كان نوعها إذا كان رأسمالها يقل عن (30000) ثلاثين ألف دينار .
ب ­ الأشخاص المسجلين في الغرف التجارية والصناعية من الأصناف الثالث والتي تليه الذين لا يقل رأسمالهم عن (30000) ثلاثين ألف دينار .
جـ ­ الصناعيين الذين تبلغ كلفة مشاريعهم الصناعية أقل من (30000) ثلاثين ألف دينار .

المحتوى 1
د ­ المستوردين الذين تقل استيراداتهم في السنة (عدا الرسم الكمركي) عن (50000) خمسين ألف دينار والمصدرين الذين يبلغ مجموع قيمة البضائع المصدرة من قبلهم خلال السنة أقل من (50000) خمسين ألف دينار .
هـ ­ المقاولين والمتعهدين غير المصنفين من وزارة التخطيط إذا زاد مجموع مبلغ المقاولات والتعهدات المحالة عليهم على (50000) خمسين ألف دينار .
و ­ أصحاب المطاعم من الدرجة الثانية .
ز ­ أصحاب مكاتب التدقيق وتنظيم الحسابات وأصحاب المكاتب العلمية والاستشارية والمكاتب السياحية .
ح ­ وكلاء القطاع الاشتراكي الذين تبلغ مشترياتهم (100000) مائة ألف دينار فأكثر في السنة سواء كانت هذه المشتريات من القطاع الاشتراكي أم المختلط أم الخاص .
ط ­ الوكلاء بالعمولة ووكلاء الإخراج الكمركي ووكلاء التأمين .
ي ­ أصحاب معارض السيارات .
ك ­ أصحاب المزادات العلنية .
ثالثاً : استثناء من نص المادة الأولى من هذا النظام، يمسك المكلفون أدناه دفاتر محاسبيه حسب النماذج المعدة من السلطة المالية وحسب طبيعة كل مهنة أو حرفة، وعليهم مسك أي دفاتر تساعد على معرفة دخلهم عند العمل بهذا النظام لحين إعداد نماذج الدفاتر المطلوبة .
أ ­ المهنيون كالأطباء والمحامين والمهندسين .
ب ­ الحرفيون كالحدادين والحلاقين والنجارين والخياطين .
جـ ­ أصحاب مكاتب دلالة العقار .
د ­ أصحاب الصيدليات والمختبرات والتحاليل والأشعة .

مادة 8
على المكلف القيام بما يأتي :
أولاً : جرد الموجودات الثابتة التي يستخدمها في نشاطه في نهاية السند وتأييد عائديتها إلى ذلك النشاط مع بيان تفاصيل الموجودات التي لم تستخدم حصراً في نشاطه والإيرادات المتأتية نتيجة استخدامها خارج النشاط .
ثانياً : يحسب الاندثار على الموجودات الثابتة حسب النسب الواردة في نظام الاندثار النافذ وعند اتباع أي طريقة من طرق الاندثار الوارد ذكرها في النظام المذكور يجب الاستمرار عليها وعدم تغييرها من سنة إلى أخرى وفي حالة تغييرها يجب توضيح الأسباب المبررة لذلك وتأثير ذلك على نتائج النشاط .
ثالثاً : أ ­ جرد المخزون وتصنيفه إلى :
1 ­ البضائع المشتراة لغرض البيع .
2 ­ البضاعة التامة الصنع .
3 ­ البضاعة تحت الصنع .
4 ­ المواد الأولية .
5 ­ المواد القابلة للاستهلاك .
ب ­ يقيم المخزون بسعر الكلفة أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما أقل، ولا يجوز استخدام طريقة أخرى للتقييم ما لم تستحصل موافقة السلطة المالية على استخدامها مسبقاً .

مادة 9
لوزير المالية أن يشمل أي نشاط لم يرد ذكره في هذا النظام بأحكامه وله أن يغير صنف المكلف من فترة إلى أخرى ضمن نطاق حكم المادة ­ 7 ­ منه ببيان يصدره لهذا الغرض .

مادة 10
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا النظام، للسلطة المالية وضع نماذج للدفاتر التجارية التي تمسك من بعض أصحاب المهن الوارد ذكرهم في البند ­ ثالثاً ­ من المادة السابعة من هذا النظام .

مادة 11
يلغى نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 .

مادة 12
يعمل بهذا النظام اعتباراً من السنة المالية 1985 .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1985 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك