النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الصوفية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الصوفية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الصوفية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا النظام الداخلي الاتي :
المرقم بـ (11) لسنة 1998
النظام الداخلي
للشركة العامة للصناعات الصوفية
الفصل الاول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات الصوفية شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات الصوفية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
ج – يكون رأسمال الشركة ( – /146843000) مائة وستة وأربعونه مليون وثمانمائة وثلاث وأربعون ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع الاقمشة الصوفية والسجاد والبطانيات والصوف المغسول والغزول وغيرها من المنتجات التي تستجد بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطط التنمية وحاجة المستهلكين لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفعاليتها لتحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الاداء بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات التالية : –
أ – انتاج الاقمشة الصوفية والسجاد والبطانيات والصوف المغسول والغزول وغيرها من المنتجات التي تستجد بموجب المواصفات المعتمدة .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج أو أية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها .
د – تسويق انتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
اولا – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
اولا – ان يكون المرشح من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا – ان يكون عراقيا .
ثالثا – حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل .
رابعا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الاتي : –
اولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي : –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب : وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان عن ذلك في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو احتياط .
تاسعا – تقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها (34) ساعة الى المدير العام بدوره يتولى البت فيها سلبا أو ايجابا خلال مدة اقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام والنشاطات الاتية : –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – اقتراح التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لانشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق بشأن مطابقة المنتجات للمواصفات والسيطرة النوعية والالتزام بالمواصفات التركيبية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين المرعية .
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاستقراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقوانين .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود ميزانية الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضاءه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية.
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات وأية مواد اخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة باعمال الشركة .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام : يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلف بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي : –
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد الخطط الانتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط اجراءات العمل في الشركة واقتراح توجيه النشاطات الاستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الانتاجية والالتزام بها ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – تخطيط الانتاج .
ثانيا – تدريب القوى العاملة .
ثالثا – موازنة المواد .
رابعا – الاستثمار .
خامسا – المتابعة .
ب – قسم الشؤون الفنية :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى استغلال الطاقات المتاحة للمعامل والاجهزة وديمومة عملها من خلال الاشراف على ادارات المعامل الانتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الانشائية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الادوات الاحتياطية والالات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو استيرادها وتقديم المشورة الفنية للادارة العليا للشركة ويتكون من : –
أولا – ادارات المعامل الانتاجية وهي : –
1 – معمل التاجي لغسيل وصباغة الاصواف .
2 – معمل السجاد الميكانيكي .
3 – معمل 14 رمضان لانتاج البطانيات والاقمشة .
4 – معمل 30 تموز لانتاج البطانيات المغرزة .
5 – معمل السلام لانتاج السجاد النافذ والغزول .
6 – معمل 1 حزيران لانتاج الاقمشة
7 – معمل تصنيع قطع الغيار .
ثانيا – الشعب الخدمية وهي : –
1 – التنسيق والمتابعة .
2 – السيطرة على الادوات الاحتياطية .
3 – المشاريع .
4 – التصنيع والخدمات الهندسية .
ج – قسم الشؤون التجارية :
يرأسه موظف حاصلن على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية تتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاولية والتكميلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق أو خارجه لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار اقتصادية ضمانا لاستمرارية العملية الانتاجية ووضع وتنفيذ الية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لاستغلال الطاقات الفائضة لاغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات الصادرة والاشراف على المخازن المركزية للشركة وتتكون من الشعب الاتية : –
اولا – المشتريات الخارجية .
ثانيا – المشتريات الداخلية .
ثالثا – التسويق .
رابعا – الاخراج الكمركي .
خامسا – المخازن المركزية .
سادسا – التصنيع والمقايضة والتصدير .
د – قسم الشؤون المالية :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين واعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها واعداد السجلات الاحصائية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – الحسابات المالية .
ثانيا – حسابات المخازن .
ثالثا – حسابات الرواتب والاجور .
رابعا – الحسابات الادارية (الكلفة ومؤشرات الاداء) .
هـ – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل يتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقا للاحكام المقررة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الاولية واقامة الاحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود ويتكون من الشعب التالية : –
أولا – ادارة الافراد .
ثانيا – العلاقات والخدمات الادارية
ثالثا – النقل وصيانة الاليات .
و – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدي عام الشركة بتمثيلها امام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استناداً للقرارات والتعليمات الصادرة وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعبتين الاتيتين : –
أولا – العقود والاستشارات .
ثانيا – الدعاوى والعقارات .
ز – قسم النوعية والبحث والتطوير :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وادخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية في الشركة والشركات الاخرى وتعزيز الاستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الاولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية ويتكون من الشعب الاتية : –
أولا – مختبرات الوحدات المركزية .
ثانيا – السيطرة النوعية ومختبرات المعامل .
ثالثا – البحث والتطوير .
رابعا – السيطرة البيئية .

المحتوى4
ح – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية : يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الاجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل واصدار الشهادات الخاصة بالفحص الاصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بالفحص والتفتيش ودراسة احتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للاجهزة والمعدات والابنية ومتابعة تنفيذ اعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المعامل الانتاجية ويتكون من الشعب الاتية : –
أولا – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا – السلامة الصناعية
ثالثا – متابعة الصيانة .
ط – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والاكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي : –
أولا – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ثانيا – عرض التقارير الشهرية المنصوص عليها في (اولا) من هذا البند على مجلس الادارة شهريا وتعتبر التقارير الدورية الاساسية المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها .
ي – مركز المعلومات :
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وادخال الاساليب الحديثة في مكننة المعلومات واعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والارشيف النافذ ويتكون من الشعب الاتية : –
أولا – الحاسوب .
ثانيا – الارشفة .
ثالثا – قواعد البيانات .
رابعا – المكتبة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
عدنان عبدالمجيد
وزير الصناعة والمعادن