تسهيل تنفيذ قانون حوافز المبدعين

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون حوافز المبدعين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (11) من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ (1) لسنة 1998 أصدرنا التعليمات الاتية
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
تسهيل تنفيذ قانون حوافز المبدعين

مادة 1
تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بالقانون أساسا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه والتي تتضمن العناصر الاتية : –
أ – المبدع : وهو العنصر الانساني الاساسي في العمل الابداعي وقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا واحدا أو أكثر .
ب – المشاركون في العمل الابداعي : كل من شارك في العمل الابداعي بشكل مباشر ودرجة مشاركة كل منهم وتحدد كنسبة مئوية .
ج – عنوان العمل الابداعي : ويمثل العنوان المثبت ابتداء العمل الابداعي .
د – نبذة مختصرة عن العمل الابداعي : تتضمن وصفا موجزا للعمل الابداعي من حيث موضوعه وهدفه ومحاوره الاساسية والاساليب المستخدمة للتوصل الى العمل الابداعي وأبرز نتائجه .
هـ – نتائج العمل : توضع اشارة (√) على العائد الذي حققه أو سيحققه العمل الابداعي في واحد أو أكثر من النتائج المتحققة أو التي ستحقق للعمل الابداعي ماديا، نوعيا، استراتيجيا، امنيا، فكريا أو علميا أو نتاجا مبدعا في ميادين العلم والتكنولوجيا أو الفكر أو الاداب أو الفنون .
و – تصنيف العمل : توضع اشارة (√) على واحد أو أكثر من التصنيفات التالية الذي حققه أو سيحققه العمل الابداعي وهي :
اولا – استخدام أو استحداث تقنية جديدة
ثانيا – تطوير خطوط الانتاج القائمة .
ثالثا – خلق منتج جديد .
رابعا – التوصل الى سر صناعي (سر المعرفة) .
خامسا – استحداث أو ادخال انظمة أو اساليب أو سياقات عمل مؤسسة هيكلية أو ادارية جديدة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما أو نوعا أو تخفيض الكلف أو الزمن وتحقيق زيادة في العائد .
سادسا – تقديم مؤلف أو انتاج متميز أسهم اسهاما مبدعا في رقي أو ازدهار الاعمال الفكرية والعلوم الانسانية وفي ميادين الاداب والفنون .
ز – توصيف العمل : توضع اشارة (√) على واحد أو اكثر من توصيفات العمل الابداعي المدرجة في ادناه:
فكرة، ابتكار، التوصل الى سر صناعي، اختراع، تأليف أو انتاج متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .

مادة 2
أ – تشكل لجنة قائمة تسمى (لجنة تقويم المبدعين) في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير عام وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يكون احدهم من هيئة التخطيط .
ب – تشكل لجنة دائمة تسمى (لجنة تقويم المبدعين في القطاع الخاص) في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير عام وعضوية ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن والصحة والنفط وهيئة التصنيع العسكري ومنظمة الطاقة الذرية وخبراء من ذوي الاختصاص والخبرة يرشحهم رئيس هيئة التخطيط . ويتم رفع توصياتها بالاعمال الابداعية الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عن طريق هيئة التخطيط .
ج – تجتمع اللجان المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من هذه المادة مرة واحدة في الاقل كل شهر وتمسك محاضر أصولية لاجتماعاتها وتتم تسمية موظف لتنظيم هذه الاجتماعات ومتابعتها .
د – للجنة تقويم المبدعين الاستعانة برأي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو أي جهة تقويمية ذات علاقة .

مادة 3
أ – تضع لجنة تقويم المبدعين في الوزارات أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ضوابط عملية وأمينة وعادلة وموضوعية لتقويم المبدعين في القطاع الاشتراكي والمختلط تنسجم وخصوصيات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وخلال فترة أقصاها تسعون يوما من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
ب – تضع لجنة تقويم المبدعين في القطاع الخاص ضوابط عملية وأمينة وعادلة وموضوعية لتقويم المبدعين في القطاع الخاص تنسجم مع خصوصياته وبمصادقة رئيس هيئة التخطيط وخلال فترة أقصاها تسعون يوما من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .

مادة 4
أ – على لجان تقويم المبدعين اعلام صاحب العمل الابداعي بقرارها بشأن عمله ولصاحب العمل الابداعي الذي لا يقوم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويبت الوزير في الاعتراض خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في مكتبه .
ب – يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاع الخاص امام رئيس هيئة التخطيط خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ ويبت رئيس الهيئة في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في مكتبه .
ج – تشكل لجنة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تضم بالاضافة الى ممثلي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ممثلين عن وزارة المالية وهيئة التخطيط وديوان الرقابة المالية لدراسة الاعتراض على احتساب الوفورات المالية التي يحققها العمل الابداعي .

المحتوى2
مادة 5
يتم اعتماد الاستمارة المرفقة بقانون حوافز المبدعين المرقم بـ (1) لسنة 1998 عند النظر في الاعمال الابداعية المعروضة على اللجان المختصة .

مادة 6
تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المكافآت للخبراء الذين تنتخبهم لغرض تقويم الاعمال الابداعية وحسب الصلاحيات المخولة لها .

مادة 7
تتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المستفيدة من تطبيق فكرة العمل الابداعي تكاليف تطبيق أو تنفيذ العمل الابداعي في حالة قبوله وتبقى فكرة العمل الابداعي حقا للجهة المستفيدة خلال فترة تطبيقها .

مادة 8
أ – يقصد بالوفورات المالية أي زيادة في الموارد المتحققة نتيجة تطبيق العمل الابداعي أو مقدار التخفيض في نفقات انتاج سلعه أو تقديم خدمة .
ب – توزع نسبة (50%) خمسين من المئة من نسبة (5%) خمسة من المئة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (7) من القانون مكافأة الى المبدع أو المبدعين المشارك أو المشاركين اشخاصا طبيعيين أو معنويين حسب تقدير لجان تقويم المبدعين وبقرار من هيئة الرأي في الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المعنية وحسب خصوصية كل حالة .
ج – توزع نسبة (70%) سبعين من المئة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (7) من القانون الى المبدع أو المبدعين المشارك والمشاركين اشخاصا طبعيين أو معنويين حسب تقدير لجان تقويم المبدعين وبقرار من هيئة الرأي في الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المعنية وحسب خصوصية كل حالة .

مادة 9
أ – يتم تزويد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بنسخة من الاعمال الابداعية الواردة الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة لاغراض التصنيف الدولي والبحث الوثائقي .
ب – يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام هذه التعليمات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك .

مادة 10
لا يحول تطبيق احكام هذه التعليمات دون التمتع بأي حافز أو امتياز مادي أو معنوي اخر تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الاخرى .

مادة 11
يتم الاسترشاد بالمخطط المرفق بهذه التعليمات لبيان الخطوات المتبعة في تقويم العمل الابداعي ابتداء من تقديم العمل الابداعي ولغاية التوثيق النهائي .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من 18/5/1998 تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (1) لسنة 1998 ويعاد النظر بها بعد مضي ثلاث سنوات باقتراح من هيئة التخطيط .
خليل ياسين المعموري
رئيس أمانة مجلس الوزراء

أضف تعليقك