تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستبدال

      التعليقات على تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستبدال مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستبدال
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي رقم ( 76 ) لسنة 1961 .
أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الاتية : –
المادة الاولى – يقدم طلب الاستبدال من صاحب الارض الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة وبشرط أن يتضمن موافقة صاحبه على عدم اجراء أي معاملة تصرفية على ارضه التي يريد استبدالها الى نتيجة الاستبدال وان يرفق به صورة قيدها وخارطتها ومرتسما للجزء الذي يروم استبداله منها ويعين الارض التي يريد الاستبدال بها وعلى المديرية أن تكتب الى دائرة الطابو بوضع اشارة عدم التصرف بالارض الى النتيجة .
المادة الثانية – يشترط أن تكون الارض المستبدلة خالية من حقوق الغير ومن أي نزاع فيها . وأن تكون الارض المستبدل بها قد اكتسب قرار عائديتها أو قرار الاستيلاء عليها أو حلها الدرجة النهائية .
المادة الثالثة – أ – ترفع المديرية تقريرا الى العضو المفوض يتضمن مطالعة دوائر الاصلاح الزراعي ذات العلاقة في طلب الاستبدال .
ب – يؤلف العضو المفوض لجنة تمثيل فيها وزارة المالية ومديرية التوزيع العامة وقسم الادارة المؤقتة ويعين لها رئيسا من بين أعضائها للتحقيق في توفر الشروط القانونية في طلب الاستبدال بالطريقة المبينة في المواد التالية :
المادة الرابعة – أ – تجري اللجنة الكشف على الارض المستبدلة بها بحضور صاحب الارض وتصطحب معها مساحا ولها أن تستعين بخبير ري أو ميكانيكي أو أي خبير تراه وتنظم تقريرا تبين فيه طريقة ري كل منهما ومساحتها ودرجة خصوبتها ونوع زراعتها وغرسها وعدد أشجارها وما فيها من مبان وتوابع أخرى وبعدها عن الانهار والطرق الرئيسية مع تقدير بدل مثلها وقيمة توابعها وبيان عدد الفلاحين أو المغارسين أو الشاغلين لها وطريقة حل مشاكلهم التي تنجم عن الاستبدال وتبين اللجنة رأيها في توفر شروط الاستبدال المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون وما استندت اليه من ادلة في ذلك وتنظم مرتسما للارض المستبدلة والمستبدل بها .
ب – ترفع اللجنة نسخة من محضر الكشف وتقريرها الى وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية الاستيلاء والتقدير العامة وتسلم نسخة منه الى ذوي العلاقة أو تبلغهم به ان كانوا غائبين .
المادة الخامسة – أ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى وزارة الاصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستلام او التبليغ .
ب – تحيل الوزارة الاعتراضات الى اللجنة ولها أن تعيد النظر في تقريرها أو تستكمل النواقص فيه وتقدم تقريرها مجددا وفق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه .
المادة السادسة – أ – يرسل العضو المفوض اوراق المعاملة مع الملاحظات الواردة الى وزارة المالية للنظر في الموافقة على الاستبدال .
ب – اذا وافقت وزارة المالية على الاستبدال يرفع العضو المفوض اوراق المعاملة الى الهيئة العليا للبت في طلب الاستبدال واذا لم توافق الوزارة المذكورة يصدر أمره برفض الطلب والاشعار الى دائرة الطابو برفع اشارة عدم التصرف في الارض .
المادة السابعة – للهيئة العليا الموافقة على الاستبدال أو رفضه أو اعادته لاستكمال اجراءاته .
المادة الثامنة – يرسل قرار الهيئة العليا الى مديرية الطابو لتسجيله وبعد التسجيل تجرى معاملة التسليم والتسلم للارض محليا من قبل المديرية ولا يسجل الاستبدال الا بعد دفع فرق البدل نقدا .
المادة التاسعة – للهيئة العليا الرجوع عنه الاستبدال قبل تسجيله في دائرة الطابو ولصاحب الارض الرجوع عنه قبل صدور القرار به من الهيئة العليا وللهيئة العليا النظر بطلبات الاستبدال العادية في الحالات الاخرى .
المادة العاشرة – اذا طلبت الاستبدال جهة حكومية فيحال طلبها الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة لدعوة صاحب الارض والاتفاق معه تحريرا على ذلك واجراء المعاملة وفق احكام المواد السابقة .
المادة الحادية عشرة – تحال معاملات الاستبدال التي لم تسجل في دائرة الطابو الى المديرية لاجراء ما يقتضي بشأنها وفق هذه التعليمات .
نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 – 7 – 1962