نظام منح المكافآت الكمركية رقم (1) لسنة 1985

      التعليقات على نظام منح المكافآت الكمركية رقم (1) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: نظام منح المكافآت الكمركية رقم (1) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-12 00:00:00

مادة 1
تكون الجهات، التالي ذكرها، هي (الجهات الأخرى) المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة (266) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .
أولاً ­ صندوق ادخار موظفي الكمارك .
ثانياً ­ مجلة الكمارك والنشرات الثقافية التي تصدرها الهيئة العامة للكمارك .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية، المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1985 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية