عنوان التشريع: اعتبار القرارات التي تصدرها اللجان الامنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة قطعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 602
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1985 ما يلي :
1 تعتبر القرارات التي تصدرها اللجان الأمنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة، قطعية وواجبات التنفيذ، وتمنع المحاكم من النظر في تلك القرارات .
2 تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري حكمه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة