اعتبار القرارات التي تصدرها اللجان الامنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة قطعية

      التعليقات على اعتبار القرارات التي تصدرها اللجان الامنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة قطعية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار القرارات التي تصدرها اللجان الامنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة قطعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 602
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ تعتبر القرارات التي تصدرها اللجان الأمنية في المنطقة الشمالية بتغريم سواق السيارات الحكومية المسروقة، قطعية وواجبات التنفيذ، وتمنع المحاكم من النظر في تلك القرارات .
2 ­ تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري حكمه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة