عنوان التشريع: شمول عيال شهيد مقاتل بالحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء معركة قادسية صدام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 606
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1985 ما يلي :
أولاً شمول عيال الشهيد المقاتل حسن خبير عبود (المنسوب إلى قيادة الجيش الشعبي لمنطقة بغداد اللواء 35 مهمات خاصة) بالحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء معركة قادسية صدام .
ثانياً يتولى القائد العام للجيش الشعبي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة