تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموفقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني

      التعليقات على تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموفقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني مغلقة

عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموفقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 578
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ يخول مجلس إدارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني بعد مرور (30) ثلاثين يوماً من إشعار مالكيها بالاستلام وتسجيل إيراداتها لخزينة الدولة .
2 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة