عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 577
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1985 ما يلي :
1 تمنح إجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة أدناه، وتخضع هذه الإجازات للتجديد سنوياً لقاء الرسوم المبينة إزاءها .
نوع الإجازة رسم الإجازة رسم تجديد قيمة الهوية أجور الكشف
الإجازة السنوي
محل التسجيل الصوتي /30 دينار /15 دينار /1 دينار /10 دنانير
محل التصوير /30 دينار /15 دينار /1 دينار /10 دنانير
مختبر التصوير /50 دينار /25 دينار /1 دينار /20 دينار
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه .
3 يتولى وزير الثقافة والإعلام تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة