منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة

      التعليقات على منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة مغلقة

عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 577
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ تمنح إجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة أدناه، وتخضع هذه الإجازات للتجديد سنوياً لقاء الرسوم المبينة إزاءها .

نوع الإجازة رسم الإجازة رسم تجديد قيمة الهوية أجور الكشف
الإجازة السنوي
محل التسجيل الصوتي ­/30 دينار ­/15 دينار ­/1 دينار ­/10 دنانير
محل التصوير ­/30 دينار ­/15 دينار ­/1 دينار ­/10 دنانير
مختبر التصوير ­/50 دينار ­/25 دينار ­/1 دينار ­/20 دينار

2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه .
3 ­ يتولى وزير الثقافة والإعلام تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة