تعليمات مبادلة الكتب بين المكتبات العامة

      التعليقات على تعليمات مبادلة الكتب بين المكتبات العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مبادلة الكتب بين المكتبات العامة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (11) من نظام المكتبات العامة رقم (9) لسنة 1962 قررنا اصدار التعليمات التالية:
1- تكون الغاية من المبادلة بالكتب بين المكتبات العامة هي:
أ‌- التخلص من النسخ المكررة الزائدة عن حاجة المكتبة .
ب‌- الحصول على كتب جديدة لا تتوفر في المكتبة .
2- تجوز المبادلة بالكتب في الحالتين الآتيتين:
أ‌- في حالة وجود اكثر من ثلاث نسخ مكررة من الكتاب الواحد في المكتبات العامة غير المركزية وبشرط عدم توفر الرغبة من المطالعين او المستعيرين .
ب‌- في حالة وجود اكثر من خمس نسخ مكررة من الكتاب الواحد في المكتبات العامة المركزية وعدم توفر الرغبة فيها .
3- تجري المبادلة عن طريق المكتبات العامة المركزية في كل لواء وفق ما يلي:
أ‌- تقوم كل مكتبة عامة في اللواء بعد انتهاء الجرد السنوي فيها باعداد قائمة بالكتب التي ترغب في مبادلتها وفق الفقرة (2) من هذه التعليمات وترسلها الى المكتبة العامة المركزية في اللواء .
ب‌- تقوم المكتبة العامة المركزية في اللواء بتنسيق قوائم المكتبات العامة الواردة اليها من مكتبات اللواء وتوحيدها وعرضها على مجلس مكتبات اللواء ليقدم توصياتها عنها الى رئيس مجلس اللواء العام بغية اصدار قراره بشأنها وترسل المكتبة العامة المركزية القوائم بعد حصول موافقته الى المكتبات العامة المركزية في العراق بنسختين على ان تكون احدهما معدة للاعادة الى الجهة التي ارسلتها بعد التأشير على الكتب التي يراد مبادلتها ويستحسن ارسال نسخ اخرى من القوائم الموحدة الى بقية المكتبات العامة في العراق لغرض الاطلاع .
4- يجوز ان تجرى المبادلة وفق الحالات الاتية عند عدم وجود رغبة في المبادلة بين المكتبات العامة داخل العراق لكتاب بعد انقضاء مدة سنة واحدة من نشر القائمة الموحدة .
أ‌- اية مكتبة داخل العراق .
ب‌- المكتبات العامة او غيرها من المؤسسات التي تقوم بالمبادلة في الخارج ان كانت لها صلات رسمية مع العراق وذلك بعد استحصال موافقة وزير الداخلية .
5- تمسك كل مكتبة عامة سجلا خاصا بالمبادلة تدون فيه كل عملية على انفراد وثم تقوم بتنزيل الكتب المتبادلة من السجل العام حسب الاصول وتسجيل الكتب الواردة اليها .
6- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 8 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحى
نشر في الوقائع العراقية عدد 686 في 26 – 6 – 1962