عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-11 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يلغى منطوق الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون التقاعد العسكري الرقم (5) لسنة 1959 ويكون نصها كالآتي :
( عند بلوغه السن القانونية عدا رتبة مشير وتعتبر هذه السن (45) سنة للذين لم تنص القوانين الأخرى على تحديد سن لرتبتهم عدا ضباط الصف الفنيين والمهنيين ونواب الضباط حيث يعتبر السن القانونية لهم (50) سنة . ولوزير الدفاع ان يستثني من ذلك الضباط والمراتب الذين تقضي المصلحة بوجودهم في الخدمة مدة اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات ).
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
مادة 3
يعتبر هذا القانون نافذاً من يوم 1 كانون الثاني سنة 1959 .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع عشـر مـن شـهر محرم ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي عشـر مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 375 في 19-7-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
هنــاك عدد كثير من الضباط والمراتب قد اكملوا السن القانونية لاحالتهم للتقاعد وهي (45) سنة وهم لا يزالون قادرين على اداء واجباتهم على أتم وجه وبالنظر الى الخبرة التي حصل عليها هؤلاء من جراء الخدمة الطويلة التي قضوها في الجيش ولغرض الاستفادة منهم ارتؤى بقائهم في الجيش لمدة أطول ولهذا عدلت المادة بحيث خول وزير الدفاع أن يستثنى من تقضي المصلحة بوجودهم في الخدمة مدة أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات .