عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 575
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1985 ما يلي :
أولاً : تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الألقاب والشهادات العلمية والفخرية .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري أثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار بات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة