تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى

      التعليقات على تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 574
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة 60 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
2 ­ يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة