عنوان التشريع: نقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 570
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية وجميع موجوداتها من المؤسسة العامة للسياحة إلى المؤسسة العامة للآثار والتراث .
2 يتولى الوزراء المختصون ورئيس المؤسسة العامة للسياحة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة