نقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث

      التعليقات على نقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 570
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ تنقل ملكية المنشأة السياحية الملحقة بمشروع بانوراما القادسية وجميع موجوداتها من المؤسسة العامة للسياحة إلى المؤسسة العامة للآثار والتراث .
2 ­ يتولى الوزراء المختصون ورئيس المؤسسة العامة للسياحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة