عنوان التشريع: السماح للطلبة الاكراد العائدين الى الصف الوطني ممن فصلوا بسبب الغياب بالعودة الى مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/1985 ما يلي :
1 يسمح للطلبة الأكراد العائدين إلى الصف الوطني ممن فصلوا بسبب الغياب، بالعودة إلى مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم استثناء من شرط العمر وسنوات الرسوب والخدمة العسكرية على أن تقدم طلباتهم بالعودة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة