عنوان التشريع: تقدير بدل مثل حصة الدولة من الاراضي المطلوب تملكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 18/ 7/ 1983 بما يعادل قيمة الارض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 550
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1985 ما يلي :
1 يقدر بدل مثل حصة الدولة من الأراضي المطلوب تملكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 18/7/1983 بما يعادل القيمة المقدرة للأرض بتأريخ تسجيل إفرازها إلى قطع سكنية أو لأغراض عمرانية أخرى أو بتاريخ إقامة المنشآت عليها إن لم تكن مفرزة بصورة رسمية، مع مراعاة حصة الدولة وصاحب حق التصرف المنصوص عليها في الفقرة (خامساً) من القرار المذكور .
2 يعفى أصحاب حق التصرف في الأراضي المشمولة بطلب التمليك أو الإفراز بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 18/7/1983 من أجر المثل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1963 المعدل .
3 تمدد مدة تقديم طلب التمليك أو الإفراز المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من القرار المرقم 781 في 18/7/1983 لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء تلك المدة .
4 لا تسري أحكام هذا القرار على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزير المالية وسدد البدل عن حصة الدولة فيها كلاً أو جزءاً قبل نفاذ هذا القرار .
5 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة