عنوان التشريع: حذف الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 128 في 20/ 1/ 1971 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 545
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/1985 ما يلي :
أولاً تحذف الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 128 في 20/1/1971 ويحل محلها ما يأتي :
3 تعتبر إجازة الاستيراد ممددة تلقائياً لمدة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء سنة من تاريخ صدورها وللأغراض المصرفية والكمركية بشرط أن تكون البضاعة قد شحنت ضمن المدة المحددة في إجازة الاستيراد .
ثانياً تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة