عنوان التشريع: تحديد مدة العمل في المجالس والمنظمات والاتحادات العربية والشركات المشتركة العربية والاجنبية التي يكون مقرها خارج العراق وداخله
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 544
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/1985 ما يلي :
أولاً : تحدد مدة العمل في المجالس والمنظمات والاتحادات والشركات المشتركة العربية والأجنبية التي يكون مقرها خارج العراق وفق ما يلي :
1 بمدة الدورة الانتخابية المقررة في أنظمة تلك الجهات للوظائف المنتخبة .
2 بمدة الإعارة التي تحددها أنظمة وتعليمات تلك الجهات للوظائف بالتعيين .
3 بخمس سنوات لمن يتم تعيينه بالوظائف التي ليست محددة بمدة بموجب أنظمة وتعليمات تلك الجهات .
4 يجوز تمديد المدة المذكورة في (1 و2) أعلاه بمدد مماثلة لها، كما يجوز تمديد المدد المذكورة في (3) أعلاه بمدة لا تزيد عن سنتين .
ثانياً : تحدد مدة العمل في المجالس والمنظمات والاتحادات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية والأجنبية التي مقرها العراق وفق ما يلي :
1 بمدة الدورة الانتخابية المقررة في أنظمة تلك الجهات للوظائف المنتخبة .
2 بمدة الإعارة التي تحددها أنظمة وتعليمات تلك الجهات للوظائف بالتعيين .
3 بسبع سنوات لم يتم تعيينه بالوظائف التي ليست محددة بمدة بموجب أنظمة وتعليمات تلك الجهات .
4 يجوز تمديد المدة المذكورة في (1 و2) أعلاه لمدتين مماثلتين، أما المدة المذكورة في (3) أعلاه فيجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن سنتين .
ثالثاً : يتم تمديد المدد المذكورة في (أولاً وثانياً) أعلاه بتوصية من الوزير المختص وموافقة الرئاسة .
رابعاً : على الوزارات رفع توصياتها بشأن تمديد المدة المشار إليها في (أولاً 3) و(ثانياً 3) أو ترشيح مرشحين عراقيين بدلهم، قبل انتهاء فترة العمل أو الإعارة بمدة سنة، على أن تتأكد من إمكانية فوز المرشحين الجدد أو تمتعهم بالمؤهلات المطلوبة .
خامساً : تحدد مدة العمل للمعارين أو الموفدين لغرض التدريس خارج العراق بمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة أقصاها تسعة أشهر بموافقة الوزير المختص .
سادساً : تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة