استبدال الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء برسم انتاج موحد

      التعليقات على استبدال الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء برسم انتاج موحد مغلقة

عنوان التشريع: استبدال الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء برسم انتاج موحد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 539
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1985 ما يلي : ­
1 ­ تستبدل الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء المبينة أدناه برسم إنتاج موحد على الوجه المبين إزاء كل منها :

اسم المنتج رسم الإنتاج بالطن
المربيات ­/23 ديناراً
المخضرات ­/5 دنانير
معجون الطمامه ­/60 ديناراً
الدبس ­/9 دنانير
صاص وكجب ­/43 ديناراً
الخل ­/30 ديناراً

2 ­ يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة