عنوان التشريع: استبدال الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء برسم انتاج موحد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 539
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1985 ما يلي :
1 تستبدل الرسوم والضرائب المتحققة على منتجات المنشأة العامة للتعليب في كربلاء المبينة أدناه برسم إنتاج موحد على الوجه المبين إزاء كل منها :
اسم المنتج رسم الإنتاج بالطن
المربيات /23 ديناراً
المخضرات /5 دنانير
معجون الطمامه /60 ديناراً
الدبس /9 دنانير
صاص وكجب /43 ديناراً
الخل /30 ديناراً
2 يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة