عنوان التشريع: شمول المنتدبين للعمل في المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 452 في 17/ 4/ 84
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 534
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1985 ما يلي :
1 شمول المكلفين من ذوي المهارات والاختصاصات الفنية المنتدبين للعمل في المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 451 في 17/4/1984 .
2 يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة