اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % مما زاد على مليون ونصف مليون دينار من الربح الصافي السنوي لمشروعي المدينة السياحية في الحبانية وجزيرة بغداد السياحية

      التعليقات على اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % مما زاد على مليون ونصف مليون دينار من الربح الصافي السنوي لمشروعي المدينة السياحية في الحبانية وجزيرة بغداد السياحية مغلقة

عنوان التشريع: اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % مما زاد على مليون ونصف مليون دينار من الربح الصافي السنوي لمشروعي المدينة السياحية في الحبانية وجزيرة بغداد السياحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 530
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1985 ما يلي : ­
أولاً : تقتطع مبالغ بنسبة 20÷ مما زاد على مليون ونصف مليون دينار من الربح الصافي السنوي لكل من مشروعي المدينة السياحية في الحبانية وجزيرة بغداد السياحية .
ثانياً : توزع المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة (أولاً) من أرباح كل من المشروعين المذكورين على العاملين فيه بنسبة دخل كل منهم من الرواتب أو الأجور .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتولى رئيس المؤسسة العامة للسياحة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة