عنوان التشريع: تعليمات مجلس مكتبات اللواء
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (11) من نظام المكتبات العامة رقم (9) لسنة 1961 قررنا اصدار التعليمات التالية:
1- يصدر رئيس مجلس اللواء العام امرا بتأليف مجلس مكتبات اللواء في الاسبوع الاول من كانون الثاني من كل سنة .
2- يحبذ ان يكون الاعضاء غير الدائمين من بين الاهلين الذين لهم فعاليات في النشاط الثقافى والاجتماعى في اللواء .
3- يجوز دعوة جميع امناء المكتبات العامة في اللواء الى الاجتماع الاول لمجلس مكتبات اللواء كمراقبين على ان يسمح لهم بالمناقشة دون التصويت وذلك بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس الجديد للمجلس .
4- يستعرض المجلس بعد انتخابه نائب الرئيس خطة السنة الماضية عن طريق مناقشة تقرير سكرتير المجلس وذلك تمهيدا لوضع خطة للسنة الجديدة .
5- لمجلس مكتبات اللواء ان يؤلف من اعضائه او غيرهم لجانا خاصة يعهد اليها القيام بدراسة او تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات او توصيات يكون من بينها اللجان الآتية .
لجنة انتقاء الكتب والمجلات والجرائد .
لجنة المشتريات الخاصة بالكتب واللوازم والاثاث المكتبية .
لجنة توسيع وتنويع الخدمات المكتبية في اللواء .
6- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 8 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشر في الوقائع العراقية عدد 686 في 26 – 6 – 1962