عنوان التشريع: اعتبار الاوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير في موقعها وشكلها ومساحتها اوضاعا قانونية، ويجري تصحيح السجلات العقارية وخرائط العقارات تبعا لذلك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 527
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي :
أولاً : تعتبر الأوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير في مواقعها وشكلها ومساحتها، بنتيجة خطأ في تثبيت الحدود أو بسبب تغيير مواقع الشوارع المحيطة بها، أوضاعاً قانونية، ويجري تصحيح السجلات العقارية وخرائط العقارات تبعاً لذلك، وفق أحكام هذا القرار .
ثانياً : يعوض المالكون الذين زادت مساحة وحداتهم العقارية المالكين الذين نقصت مساحة وحداتهم العقارية بقيمة ما نقص منها وفق أحكام هذا القرار .
ثالثاً : تؤلف بأمر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة برئاسة مدير التسجيل العقاري المختص وعضوية ممثل عن كل من الهيئة العامة للضرائب/ فرع ضريبة العقار وأمانة العاصمة أو البلدية تبعاً لموقع العقار .
رابعاً : تجري اللجنة الكشف على العقارين وبعد أن تتثبت من وقوع التجاوز وتحديد المساحة المتجاوز بها وتأشيرها على الخارطة تقدر قيمتها بتأريخ الكشف والتقدير وتصدر قراراً بتصحيح السجل العقاري والخارطة لكل من العقارين وإلزام مالك العقار المتجاوز بدفع التعويض، ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به .
خامساً : يكون قرار اللجنة الذي لم يطعن به خلال المدة القانونية باتاً وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن .
سادساً : يتخذ قرار اللجنة البات أساساً لتصحيح السجل العقاري والخارطة دون رسوم أو إجراءات أخرى .
سابعاً : يودع مبلغ التعويض لدى دائرة التسجيل العقاري باسم مالك العقار المتجاوز عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب القرار درجة البتات، وإذا لم يودع خلال المدة المذكورة يتم تحصيله وفق قانون التنفيذ .
ثامناً : إذا اختلف صنف العقارين تسجل المساحة المتجاوز بها بصنف العقار المتجاوز .
تاسعاً : يقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الوقائع السابقة لتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 المؤرخ في 14/5/1983 .
عاشراً : يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة تسهيلاً لتنفيذ هذا القرار .
حادي عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة