العقوبة بسجن كل عراقي يعمل في شركة اجنبية اذا خالف احكام هذا القرار

      التعليقات على العقوبة بسجن كل عراقي يعمل في شركة اجنبية اذا خالف احكام هذا القرار مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بسجن كل عراقي يعمل في شركة اجنبية اذا خالف احكام هذا القرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 526
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي : ­
أولاً : يعاقب بالسجن كل عراقي يعمل في شركة أجنبية :
أ ­ أذاع أو أفشى سراً من أسرار الأمن العسكري أو السياسي أو القومي أو الاقتصادي للبلاد .
ب ­ أحجم عن أخبار الجهات المختصة فور اطلاعه على فعل يخل بالأمن العسكري أو السياسي أو القومي أو الاقتصادي للبلاد صدر من الشركة أو أحد منتسبيها أو العاملين فيها .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة