عنوان التشريع: العقوبة بسجن كل عراقي يعمل في شركة اجنبية اذا خالف احكام هذا القرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 526
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي :
أولاً : يعاقب بالسجن كل عراقي يعمل في شركة أجنبية :
أ أذاع أو أفشى سراً من أسرار الأمن العسكري أو السياسي أو القومي أو الاقتصادي للبلاد .
ب أحجم عن أخبار الجهات المختصة فور اطلاعه على فعل يخل بالأمن العسكري أو السياسي أو القومي أو الاقتصادي للبلاد صدر من الشركة أو أحد منتسبيها أو العاملين فيها .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة