تعديل تعليمات التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-21 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1962 .
يحذف اسم شركة اورينتورس للسياحة – بغداد من القائمة المدرجة في الصفحة (52 – فقرة “ب”) من تعليمات التحويل الخارجى بالنظر لالغاء اجازتها الخاصة بيع وشراء الصكوك وكتب الاعتماد لمخالفتها لقانون التحويل الخارجى رقم 19 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة اعلاه .

المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962