عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-29 00:00:00
الحاقا بالتعديل رقم (15) والمؤرخ فى 4 – 2 – 1962 .
تضاف اسماء المصارف التالية المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجى في العراق الى آخر القائمة المدرجة في الصفحة (51) من تعليمات التحويل الخارجى .
مصرف الرافدين – فرع الصالحية – بغداد
البنك التجارى العراقى – فرع شارع الجمهورية – بغداد
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962