تعديل تعليمات التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-11 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1962 .
تقرر اجراء التعديل التالي على الباب الرابع عشر من تعليمات التحويل الخارجى بخصوص موجودات المقيمين ومطلوباتهم فى الخارج .
“يستثنى من أحكام الباب الرابع عشر من تعليمات التحويل الخارجى الاشخاص الاجانب الذين وافق البنك المركزى العراقى على فتح حساب جار مقيم لهم ولم تمض مدة سنة على اقامتهم في العراق ما لم يتعارض ذلك والاحكام الاخرى الواردة في تلك التعليمات” .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962