عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-11 00:00:00
استنادا لما جاء في قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1962 .
نبلغكم بان التحويل بالدينار العراقى من حساب غير مقيم اعتيادى على حساب مقيم يصبح من ضمن صلاحيتكم وليست هناك حاجة للرجوع الى هذه المديرية لاستحصال موافقتها عند اجرائكم مثل تلك القيود بشرط قيامكم بتنظيم الاستمارات المختصة ومراعاة ما جاء فى المادة (40) من التعليمات المعدلة بالتعديل رقم (13) والمؤرخ 14 – 1 – 1962 .
تضاف الفقرة التالية الى المادة (38) من القسم الثالث من الباب الخامس من التعليمات
“و – التحويل بالدينار العراقى من حساب غير مقيم اعتيادى الى حساب مقيم دون موافقة سابقة من البنك المركزى العراقى” .
تعدل الفقرة –أ – من المادة (39) من الباب والتعليمات اعلاه وتقرأ بالشكل التالي:
“أ – تقدم استمارة التحويل الخارجى المختصة وفق ما هو مذكور في المادة السابعة والثلاثين اعلاه الى البنك المركزى العراقى لاستحصال موافقته على اجراء القيد وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(و) من المادة الثامنة والثلاثين اعلاه” .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962