استثناء العاملين في نادي الفروسية من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 18/ 5/ 1980 و 543 في 20/ 5/ 1984

      التعليقات على استثناء العاملين في نادي الفروسية من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 18/ 5/ 1980 و 543 في 20/ 5/ 1984 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء العاملين في نادي الفروسية من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 18/ 5/ 1980 و 543 في 20/ 5/ 1984
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1985 ما يلي : ­
1 ­ يستثنى العاملون في نادي الفروسية من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 18/5/1980 و543 في 20/5/1984 .
2 ­ تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة