الزام العراقية التي تتزوج اجنبيا المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 28/ 1/ 1980، بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجازتها

      التعليقات على الزام العراقية التي تتزوج اجنبيا المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 28/ 1/ 1980، بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجازتها مغلقة

عنوان التشريع: الزام العراقية التي تتزوج اجنبيا المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 28/ 1/ 1980، بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجازتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1985 ما يلي : ­
1 ­ تلزم العراقية التي تتزوج أجنبياً المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) في 28/1/1980، بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها .
2 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على كل عراقية أقصيت من الخدمة تنفيذاً للقرار المرقم (150) في 28/1/1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة