عنوان التشريع: انتقال ملكية قاعدة الخلد من وزارة الحكم المحلي – محافظة بغداد الى رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية قاعة الخلد من وزارة الحكم المحلي/ محافظة بغداد إلى رئاسة الجمهورية .
2 يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك