جواز انتداب التدريسيين الاختصاصيين في كلية القانون والسياسة للعمل مدة مؤقتة مستشارين في محاكم الاستئناف او الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام حسب اختصاصهم

عنوان التشريع: جواز انتداب التدريسيين الاختصاصيين في كلية القانون والسياسة للعمل مدة مؤقتة مستشارين في محاكم الاستئناف او الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام حسب اختصاصهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ يجوز انتداب التدريسيين الاختصاصيين في كلية القانون والسياسة للعمل مدة مؤقتة مستشارين في محاكم الاستئناف أو الجنايات أو محاكم الأحداث أو رئاسة الادعاء العام حسب اختصاصهم .
ثانياً ­ يجري الانتداب وتحديد مدته وتمديدها بقرار من رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثاً ­ للتدريسي أن يحضر :
أ ­ جلسات المرافعة في المحاكم المذكورة والمحاكم التابعة لها .
ب ­ مداولة هيئات المحاكم المذكورة عند إصدارها القرار دون أن يشترك في التصويت .
جـ ­ التحقيق أو الكشف الذي يجريه قاضي التحقيق أو عضو الادعاء العام أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة .
رابعاً ­ للتدريسي أن يطلع على الدعاوى المحسومة وعلى المطالعات أو الطعون التي قدمها الادعاء العام على القرارات الصادرة فيها .
خامساً ­ يقوم التدريسي إلى المحكمة المنتدب إليها أو رئاسة الادعاء العام، مذكرات تتضمن ملاحظاته ومقترحاته حول ما شاهده أو اطلع عليه من إجراءات المرافعة والتحقيق والطعن في القرارات وفي تفسير النصوص وتطبيق الوقائع عليها ويناقش القضاة وأعضاء الادعاء العام في ذلك .
سادساً ­ للتدريسي أن يقدم اقتراحات إلى وزارة العدل بتعديل قانون أو إلغائه أو وضع قانون جديد .
سابعاً ­ لوزير العدل إصدار التعليمات اللازمة تسهيلاً لتنفيذ هذا القرار .
ثامناً ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك