عنوان التشريع: اضافة عنوان (مأمور بدالة) و (مأمور استنساخ) الى العناوين الوظيفية المشار اليها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (311) في 7/ 3/ 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1985 ما يلي :
1 يضاف عنوان (مأمور بدالة) و(مأمور استنساخ) إلى العناوين الوظيفية المشار إليها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (311) في 7/3/1978 .
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك