تعديل تعليمات التمويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التمويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-02-04 00:00:00

الحاقا بالتعديل رقم (10) والمؤرخ فى 21 – 11 – 1961 .
1- يحذف اسم بنك انترا – بغداد من القائمة المدرجة في الصفحة (51) من تعليمات التحويل الخارجى وبنك انترا – فرع باب الشرقى المضاف الى آخر القائمة المذكورة بموجب التعديل رقم (9) والمؤرخ فى 31 – 10 – 1961 بالنظر لالغاء اجازتهما للتعامل بالتحويل الخارجى وذلك اعتبارا من 31 – 1 – 1962 بعد الظهر .
2- يضاف اسم البنك العراقى المتحد – المركز الرئيسي – بغداد شارع السمؤال وفروعه التالية المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجى في العراق الى القائمة اعلاه وذلك اعتبارا من 1 – 2 – 1962 قبل الظهر .
‌أ- البنك العراقى المتحد – فرع الشرقى
‌ب- البنك العراقى المتحد – فرع البصرة
‌ج- البنك العراقى المتحد – فرع الاعظمية
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962