الغاء المادة (8) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 واحلال اخرى محلها

      التعليقات على الغاء المادة (8) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 واحلال اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة (8) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 واحلال اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1985 ما يلي : ­
أولاً : تلغى المادة (8) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة ­ 8 ­ أولاً ­ لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الانعقاد أو خارجها، بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة، إلا في حالة التلبس بجناية .
ويعتبر إعطاء الإذن بالملاحقة أو إلقاء القبض بمقتضى هذه الفقرة بمثابة رفع الحصانة عن العضو .
ثانياً ­ يطلع ديوان الرئاسة بالطريقة التي يراها مناسبة، رئيس المجلس الوطني بالإجراء المتخذ بحق عضو المجلس الوطني وفقاً للفقرة (أولاً) قبل اتخاذ الإجراء أو بعده .
ثانياً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة