عنوان التشريع: تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التأسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1410 في 18/ 12/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1985 ما يلي :
أولاً : تمدد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح إجازات التأسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1410 في 18/12/1983 لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانياً : يشترط لقبول الطلب وفقاً لأحكام هذا القرار ما يأتي :
1 أن تكون مكائن المشروع مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع أو تقديم ما يؤيد شراءا من القطاع الاشتراكي أو أن يكون المشروع مسجلاً لدى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) .
2 أن يكون تاريخ الشراء أو التسجيل وفقاً لما ورد في (1) أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة