سريان احكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/ 6/ 1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط

      التعليقات على سريان احكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/ 6/ 1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/ 6/ 1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1985 ما يلي : ­
1 ­ تسري أحكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 المؤرخ في 23/6/1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط .
2 ­ يعدل راتب المشمولين بهذا القرار، ويعتبر هذا الراتب أساساً للترفيع إلى الدرجة التالية .
3 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة