عنوان التشريع: سريان احكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/ 6/ 1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1985 ما يلي :
1 تسري أحكام الزيادة في الراتب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 المؤرخ في 23/6/1984 على المذكورين فيه من خريجي السنوات السابقة المعينين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط .
2 يعدل راتب المشمولين بهذا القرار، ويعتبر هذا الراتب أساساً للترفيع إلى الدرجة التالية .
3 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة