عنوان التشريع: اضافة عنوان (مراقب بلدية) الى العناوين الوظيفية الوارد ذكرها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 311 في 7/ 3/ 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1985 ما يلي :
1 يضاف عنوان (مراقب بلدية) إلى العناوين الوظيفية الوارد ذكرها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 311 في 7/3/1978 .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ويعمل به لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة