جواز استبدال قطعة الارض السكنية الممنوحة لعائلة الشهيد او الاسير او المفقود في مسقط الرأس بقطعة اخرى في اية محافظة باستثناء محافظة بغداد والتأميم

      التعليقات على جواز استبدال قطعة الارض السكنية الممنوحة لعائلة الشهيد او الاسير او المفقود في مسقط الرأس بقطعة اخرى في اية محافظة باستثناء محافظة بغداد والتأميم مغلقة

عنوان التشريع: جواز استبدال قطعة الارض السكنية الممنوحة لعائلة الشهيد او الاسير او المفقود في مسقط الرأس بقطعة اخرى في اية محافظة باستثناء محافظة بغداد والتأميم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1985 ما يلي : ­
1 ­ يجوز لعائلة الشهيد أو الأسير أو المفقود استبدال قطعة الأرض السكنية الممنوحة لهم في مسقط الرأس بقطعة أخرى في أية محافظة يختارونها، ويستثنى من ذلك محافظة بغداد والتأميم .
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة