عنوان التشريع: جواز استبدال قطعة الارض السكنية الممنوحة لعائلة الشهيد او الاسير او المفقود في مسقط الرأس بقطعة اخرى في اية محافظة باستثناء محافظة بغداد والتأميم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1985 ما يلي :
1 يجوز لعائلة الشهيد أو الأسير أو المفقود استبدال قطعة الأرض السكنية الممنوحة لهم في مسقط الرأس بقطعة أخرى في أية محافظة يختارونها، ويستثنى من ذلك محافظة بغداد والتأميم .
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة