الغاء الفقرتين (ب، ج) من المادة الخمسين من الدستور واحلال فقرة اخرى محلها

      التعليقات على الغاء الفقرتين (ب، ج) من المادة الخمسين من الدستور واحلال فقرة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرتين (ب، ج) من المادة الخمسين من الدستور واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1985 ما يأتي : ­
أولاً ­ تلغى الفقرتان (ب، جـ) من المادة الخمسين من الدستور وتحل محلهما الفقرة الآتية : ­
ب ­ لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الانعقاد أو خارجها بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة، إلا في حالة التلبس بجناية .
ثانياً ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة