عنوان التشريع: تمديد فترة ارجاء النظر في الدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1985 ما يلي :
1 تمدد فترة إرجاء النظر في الدعاوى التي أقامها أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1020) في 13/9/1983 لمدة سنتين ابتداء من 3/10/1984 .
2 تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي صدر بها قرار مكتسب درجة البتات بعد 3/10/1984 ويوقف تنفيذ القرارات الصادرة فيها .
3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة