عنوان التشريع: غفو عام عن جميع العراقيين (المطلوبين للعدالة) داخل القطر او خارجه ممن كانت لهم نشاطات معادية للوطن والثورة من منتسبي جميع الاحزاب والحركات السياسية غير المشروعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
في ظل الانتصارات الساحقة التي حققها العراق على العدوان الإيراني وفشل المخططات والمؤامرات التي استهدفت الوطن والشعب ومن موقع القوة، والتفاؤل بالحاضر والمستقبل . . تبقى قيادة الحزب والثورة حريصة على كل مواطن عراقي حتى إذا كان قد أخطأ أو انحرف في الماضي . . ووقع في حبائل الأعداء الطامعين، ورغبة في إتاحة الفرصة له كي يؤكد ولاءه للوطن واستعداده لخدمته . . ولما كان قد تأكد لنا أن الكثير من الذين خدعوا في الماضي بتأثيرات الدجالين . . والمتآمرين على الوطن والشعب . . وانساقوا في مسالك الخطأ والانحراف قد اكتشفوا الحقيقة ولمسوا خطأ ما ارتكبوه بحق وطنهم وشعروا بالندم على ذلك .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1985 ما يلي :
1 يعفى عفواً عاماً جميع العراقيين (المطلوبين للعدالة) داخل القطر أو خارجه ممن كانت لهم نشاطات معادية للوطن والثورة من منتسبي جميع الأحزاب والحركات السياسية غير المشروعة بما فيها حزب الدعوة وواجهاته والتنظيمات والجماعات المتحالفة معها . . وتسقط جميع العقوبات الصادرة بحقهم، وتوقف الإجراءات القانونية بالنسبة للجرائم التي ارتكبوها .
ولا يشمل ذلك المحجوزين أو الموقوفين أو المسجونين عن الجرائم المذكورة قبل تأريخ صدور هذا القرار .
2 على المشمولين بأحكام هذا القرار ممن هم داخل القطر مراجعة أقرب سلطة عسكرية أو مدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعلى المشمولين بأحكامه ممن هم خارج القطر مراجعة السفارات العراقية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره وتتولى هذه السفارات تأمين عودتهم إلى العراق .
3 لا يسري العفو المنصوص عليه في هذا القرار على من يرتكب إحدى الجرائم المشمولة بأحكام بعد تاريخ صدوره .
4 ينشره هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة