قرار عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وقانون جرائم الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم 28 لسنة 1972 المعدل

      التعليقات على قرار عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وقانون جرائم الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم 28 لسنة 1972 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وقانون جرائم الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم 28 لسنة 1972 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ يعفى عفواً عاماً : ­
1 ­ مرتكبو جرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وقانون جرائم الهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972 المعدل .
ثانياً ­ على المشمولين بأحكام هذا القرار الالتحاق بوحداتهم أو بمراكز التجنيد أو بمقرات الحزب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا داخل العراق أو ستين يوماً إذا كانوا خارج العراق .
ثالثاً ­ تسري أحكام الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القرار . ولا تحتسب فترة الهروب والغياب والتغيب والتوقيف للمشمولين به لأغراض الخدمة والراتب .
خامساً ­ تسري أحكام هذا القرار على منتسبي قوى الأمن الداخلي والجيش الشعبي .
سادساً ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة