عنوان التشريع: تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانون المخصصة في خطة موازنة وزارة العدل لسنة 1985
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/1985 ما يلي :
1 يتم الصرف الأصولي، من تخمينات تنفيذ خطة إصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1985 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة .
2 يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1977 استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وقانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 المعدل .
3 يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1985، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة