عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-01-27 00:00:00
استنادا الى ما جاء بقرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 – 1 – 1962
تقرر تعديل اسم (البنك الشرقى المحدود – شارع الرشيد) والمذكور في الصفحة (51) من النسخة العربية من تعليمات التحويل الخارجى الى البنك الشرقى المحدود – الباب الشرقى – عمارة منير عباس) .
يرجى العلم
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962