وضع اسس تراعى عند احالة المشاريع المقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 على الجهات التنفيذية

      التعليقات على وضع اسس تراعى عند احالة المشاريع المقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 على الجهات التنفيذية مغلقة

عنوان التشريع: وضع اسس تراعى عند احالة المشاريع المقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 على الجهات التنفيذية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1985 ما يلي : ­
أولاً : تراعى الأسس التالية عند إحالة المشاريع المقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 على الجهات التنفيذية :
1 ­ تستحصل موافقة ديوان الرئاسة قبل إحالة أي مشروع على جهة عراقية إذا كانت كلفة المشروع تزيد على ثلاثة ملايين دينار عراقي أو كانت تزيد على مليون ونصف مليون ديار عراقي إذا كانت الإحالة على جهة غير عراقية، على أن يكون هذا المبلغ ضمن الكلفة الكلية للمشروع المقرة في الخطة، ولا يتجاوز التخصيصات السنوية . ويراعى في كل الأحوال أن لا يزيد مبلغ العملة الصعبة لأي من هذه المشاريع عن نصف مليون دينار .
2 ­ إذا كان في المشروع أجزاء غير ملتزم بها قبل 1/1/1985، ولم يسبق استحصال موافقة الرئاسة على تنفيذ المشروع، فلا يتم الالتزام بها إلا بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة إذا كانت كلفتها تزيد على ربع مليون دينار بالعملة العراقية أو إذا كان مقدار العملة الصعبة من هذه الكلفة يزيد على مائة ألف دينار، مع مراعاة عدم تجاوز الكلفة الكلية للمشروع الأساس وعدم تجاوز التخصيصات السنوية .
3 ­ يستثنى من أحكام البند (2) من هذه الفقرة أجزاء المشروع التي تنفذها دوائر القطاع الاشتراكي تنفيذاً مباشراً وفق تعليمات التنفيذ المباشرة المقرة حصراً .
ثانياً : يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1985 ويتولى الوزراء والجهات المختصة الأخرى تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة