عنوان التشريع: تشكيل هيئة اعتراضية في الهيئة العامة للكمارك للنظر في الاعتراضات المقدمة وفق الفقرة (1) من المادة 163 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (الملغى) المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة …
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1985 ما يلي :
أولاً 1 تشكل في الهيئة العامة للكمارك هيئة اعتراضية برئاسة مفتش الكمارك أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وعضوية المشاور الحقوقي ومدير التدقيق في الهيئة العامة للكمارك، للنظر في الاعتراضات المقدمة وفق الفقرة (1) من المادة (163) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (الملغى) المعدلة بالقانون المرقم 143 لسنة 1969 .
2 للهيئة أن تجري التحقيقات الضرورية في القضية التي قدم الاعتراض من أجلها وتصدر قرارها بتأييد القرار أو الأمر المعترض عليه أو إلغائه أو تبديله أو تعديله وتصدر قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية .
ثانياً 1 تكون القرارات التي تصدرها الهيئة المشكلة بمقتضى البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذا القرار خاضعة للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية المشكلة بمقتضى المادة (250) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار .
2 تكون القرارات التي أصدرتها الهيئة الاعتراضية المشكلة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (163) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (الملغى) المعدلة بالقانون المرقم 143 لسنة 1969 خاضعة للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية المشار إليها في البند (1) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار .
3 يكون للهيئة التمييزية المشار إليها في هذه الفقرة عند نظرها في الطعون التمييزية المار ذكرها الصلاحية المنصوص عليها في المادة (252) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 .
ثالثاً تلغى الهيئة المشكلة بمقتضى البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذا القرار عند ختام أعمالها ببيان من الهيئة العامة للكمارك
رابعاً تسري أحكام البند (3) من الفقرة (ثانياً) من هذا القرار على القرارات التي أصدرتها الهيئة التمييزية بعد نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 في الطعون التمييزية المقدمة على قرار الهيئة الاعتراضية المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ثانياً) من هذا القرار .
خامساً ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة