عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1338 في 5/ 12/ 83
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1985 ما يلي :
1 تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1338 في 5/12/1983 .
2 تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مجلس البحث العلمي إعداد خطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للتطوير العلمي وخطط إدخال وتطوير وتعريق العلوم المختلفة .
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة