عنوان التشريع: يتحمل الطالب الذي يرسب في احدى الكليات او المعاهد العالية ، النفقات الدراسية للسنة الثانية لرسوبه اذا رسب اكثر من سنة خلال مدة دراسته العالية، ويعفى من النفقات الدراسية للسنة الاولى لرسوبه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1985 ما يلي :
1 يتحمل الطالب الذي يرسب في إحدى الكليات أو المعاهد العالية، النفقات الدراسية للسنة الثانية لرسوبه فيما إذا رسب أكثر من سنة خلال مدة دراسته العالية . ويعفى من النفقات الدراسية للسنة الأولى لرسوبه .
2 تعتبر سنوات الرسوب السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار بمثابة سنة رسوب واحدة ويتحمل الطالب النفقات الدراسية لسنة الرسوب التي تلي نفاذه .
3 ينفذ هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 1984 1985 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة