عنوان التشريع: جواز تأجيل تنفيذ العقوبات او التدابير الباتة السالبة للحرية الصادرة من اية محكمة مدنية او عسكرية او خاصة او احداث او هيئة قضائية اخرى بمرسوم جمهوري وجواز الغاء التأجيل بمرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1985 ما يلي :
أولاً : يجوز بمرسوم جمهوري تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير الباتة السالبة للحريات الصادرة من أية محكمة مدنية أو عسكرية أو خاصة أو محكمة أحداث أو هيئة قضائية أخرى سواء كانت العقوبة أصلية أم بديلة، ويجوز إلغاء التأجيل بمرسوم
ثانياً : تحدد مدة التأجيل بالمرسوم وإذا لم تحدد تعتبر منتهية في اليوم الذي تعتبر فيه مدة العقوبة أو التدبير منتهية قانوناً .
ثالثاً : تخلي مؤسسة الإصلاح الزراعي أو الجهات الأخرى التي تنفذ لديها العقوبة أو التدابير، سبيل المحكوم عليه عند ورود مرسوم تأجيل التنفيذ، بعد أن تبلغه بلزوم الحضور لتنفيذ ما أجل من العقوبة أو التدبير في حالة إلغاء التأجيل .
رابعاً : إذا ألغى تأجيل التنفيذ تصدر الجهة المذكورة في الفقرة (ثالثاً) أمراً بإلقاء القبض على المحكوم عليه لتنفيذ ما أجل من العقوبة أو التدبير .
خامساً : يسقط ما أجل من العقوبة أو التدبير إذا انتهت مدة التأجيل ولم يصدر مرسوم بإلغائه .
سادساً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة